All legislation

قرار Decision No. 32 02/03/2020

شكوى التزايد في الواردات المقدم من شركة تكرير السكر شكا ش.م.ل. شكوى رقم (14)

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
02/03/2020
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2020, p. 1138-1141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 02/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 20/1/2020 (مرسوم تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 «قانون حماية الإنتاج الوطني» الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما الـمادة الثالثة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 «الـمرسوم التنظيمي لقانون حماية الإنتاج الوطني» لا سيما الـمواد 2 و3 و22 و27 منه،

بناء على طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات الـمقدم من شركة تكرير السكر شكا ش.م.ل.، شكوى رقم (14)، تاريخ 21/1/2019،

بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 16/9/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

أن التحديد الأولي الذي تم التوصل اليه في تحقيقات شكوى التزايد في الواردات الـمقدم من شركة تكرير السكر شكا ش.م.ل.، شكوى رقم (14) هو ايجابي وان فرض اجراءات مؤقتة من شأنها أن تؤدي الى منع حدوث الضرر البالغ اثناء التحقيق. سيما وانه تبين نتيجة التحقيقات الـموضوعية الآتي:

1 - الدول الـمصدّرة هي دول الاتحاد الاوروبي والجزائر والـمغرب ومصر وغيرها.

أما أهم 5 دول مصدرة الى لبنان للعام 2018 فهي: فرنسا (33،5%) ـ (الجزائر 18،5%) - المانيا (13،8%) - بولونيا (11،4%) - يرازيل (9،7%) .

2 - وصف كامل للـمنتج موضوع التحقيق ولخصائصه التقنية:

السكر الأبيض الـمكرر الذي يصنّع عبر استخدام السكر الاحمر كمواد خام ويتم تكريره ويضاف اليه مواد مساعدة من هايفلو وكربون منشط وكلس حي حجري وفحم منشط ويستحصل على آخر مرحلة في تكرير السكر الابيض.

3 - ارتفاع واردات الـمنتج موضوع التحقيق من كافة الدول حيث بلغت نسبة 47.56% في العام 2017 مقارنة بالعام 2016 ونسبة 9،75% في العام 2018 مقارنة مع العام 2017 .

4 - العوامل الاقتصادية التي تشير الى الضرر البالغ الواقع على الصناعة الـمحلية نتيجة التزايد في الواردات:

*انخفاض في الانتاج اذ بلغ نسبة 29% في العام 2017 مقارنة مع العام 2016 ونسبة 69.50% في العام 2018 مقارنة مع العام 2017 ليتوقف بعد ذلك الانتاج كلياً.

*انخفاض في حجم مبيعات الصناعة الـمحلية بنسبة 44،82% في العام 2017 مقارنة بالعام 2016 واستمرار بالانخفاض في العام 2018 بنسبة 88.55% .

*أما بالنسبة لحصة السوق فقد بلغت نسبة مبيعات الصناعة الـمحلية %55.06 من حجم السوق في العام 2016 ثم انخفضت الى 31،42% في العام 2017 لتصل الى %16.88 في العام 2018 .

*انخفاض في الارباح اذ بلغت نسبة 84.28% في العام 2017 مقارنة بالعام 2016 وبنسبة 256.66% في العام 2018 مقارنة بالعام 2016 .

*انخفاض في عدد العمال اذ بلغ معدل عدد العمال 253 عامل في العام 2016 و297 في العام 2017 ليتراجـع هـذا العدد الــى 190 فـي العام 2018 .

*انخفاض اجمالي حجم الـمبيعات في عامي 2017 و2018 بنسبة 18.17 و96.54 على التوالي مقارنة بالعام 2015 كذلك انخفاض العائد على الـمبيعات في العام 2018 بنسبة 96.27% مقارنة بالعام 2015 .

*انخفاض الانتاجية في العام 2017 بنسبة 19،90% لتصبح 13.18% في العام 2018 .

*انخفاض نسبة استغلال الطاقة الى 57.74% في العام 2017 و %17.6 في العام 2018 .

* زيادة في كمية الـمخزون اذ زادت بنسبة 354% في العام 2017 مقارنة مع العام 2016 وبنسبة 202% في العام 2018 مقارنة مع العام 2016 .

المادة 2

يفرض رسم وقائي مؤقت قدره 7% من القيمة على واردات لبنان من منتج سكر أبيض مكرر.

المادة 3

يطبق الرسم الوقائي الـمؤقت لـمدة 4 أشهر.

المادة 4

يطبق الرسم الوقائي الـمؤقت الاضافي على واردات منتج السكر الأبيض الـمكرر من البند الجمركي 1701.99.10

المادة 5

لا يفرض هذا الرسم على الواردات من الـمنتج أعلاه في حال أثبت الـمستورد أنه صاحب مصنع مسجل وفق الأصول وأنه يستعمل الـمواد الـمستوردة كمواد أولية للصناعة الـمحلية. على أن تتم الـمراقبة من قبل ادارة الجمارك وفقاً لـما تعتمده بالنسبة للرمز الصناعي.

المادة 6

على الصناعة الـمحلية الالتزام بعدم رفع الأسعار عن الـمستوى الـمعمول به حالياً إلا في الحالات الاستثنائية الـمبررة كالزيادة على أسعار السكر الخام العالـمية.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد الـمحلية ويبلغ من يلزم، على نفقة شركة تكرير السكر شكا ش.م.ل. على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ ورود كتاب من الـمصانع الـمحلية باستئناف العمل بها وانتاجها للكمية الكافية لتغطية السوق الـمحلي.

بيروت في: 2/3/2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه