المادة 1
يسمح بالخروج للصيادين اللبنانيين، ضمن الحد الأدنى للطاقم العامل على الزوارق (من اللبنانيين فقط) وذلك بحسب الجدول التالي:
ــ زوارق صيد تسعة أمتار وما دون صيادين إثـنين كحد اقصى.
ــ زوارق صيد يزيد طولها عن تسعة امتار ثلاثة صيادين كحد اقصى.
قرار Decision No. 223 21/04/2020
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيـين فيه(،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 15/3/2020 (إعلان التعبئة العامة(،
بناء على دعوة حظر التجوال ومقتضيات الصحة العامة،
يقرر ما يأتي:
يسمح بالخروج للصيادين اللبنانيين، ضمن الحد الأدنى للطاقم العامل على الزوارق (من اللبنانيين فقط) وذلك بحسب الجدول التالي:
ــ زوارق صيد تسعة أمتار وما دون صيادين إثـنين كحد اقصى.
ــ زوارق صيد يزيد طولها عن تسعة امتار ثلاثة صيادين كحد اقصى.
يتوجب على كافة الصيادين العاملين على متن الزورق والـمساعدين على البرّ التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الصادرة عن وزارة الصحة العامة.
يجمد العمل في أي قرار يتعارض أو يخالف مضمون هذا القرار لحين انتهاء مفاعيل حالة التعبئة العامة.
يطلب من كافة الصيادين العاملين خلال هذه الفترة التعاون في تقديم البيانات التي سوف يطلبها حراس الأحراج والصيد والأسماك عبر الهاتف.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/4/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى