المادة 1
تلغى الـمادة الرابعة من القرار رقم 354/1 تاريخ 20/4/2016، وعليه يخضع استيراد الاجبان البيضاء وابدال الاجبان الى اذن مسبق على مدار العام.
قرار Decision No. 233 28/04/2020
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما الـمادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة(،
بناء على القرار رقم 653/1 تاريخ 19/07/2011 (تنظيم استيراد وتوضيب وبيع الاجبان البيضاء(،
بناء على القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 (تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته(،
بناء على القرار رقم 146/1 تاريخ 26/2/2015 (تسجيل الـمصانع الراغبة بتصدير الاجبان البيضاء وابدالها(،
بناء على القرار رقم 354/1 تاريخ 20/4/2016 (إخضاع استيراد الاجبان البيضاء وابدال الاجبان الى اذن مسبق(،
يقرر ما يأتي:
تلغى الـمادة الرابعة من القرار رقم 354/1 تاريخ 20/4/2016، وعليه يخضع استيراد الاجبان البيضاء وابدال الاجبان الى اذن مسبق على مدار العام.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 28/4/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى