All legislation

قرار Decision No. 237 29/04/2020

الغاء القرار رقم 220/1 تاريخ 21/4/2020 (اخضاع استيراد الـمواشي الحية للإجازة الـمسبقة)

Type
قرار · Decision
Number
237
Date
29/04/2020
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2020, p. 1145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 237 تاريخ 29/04/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة(،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة لاسيما الـمادة الثامنة منه(،

بناء على قرار 220/1 تاريخ 21/4/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الـمادة الأولى: يلغى القرار رقـم 1/220 تـاريـخ 21/4/2020 الـمتعلق بإخضاع استيراد الـمواشي الحية للإجازة الـمسبقة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 29/4/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى