بلاغ Communiqué No. 3 01/04/2020
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر آذار عام 2020 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- Type
- بلاغ · Communiqué
- Number
- 3
- Date
- 01/04/2020
- Official Gazette
- Issue 19, 07/05/2020, p. 1145-1146
- Status
- In force
- Cite as
- بلاغ رقم 3 تاريخ 01/04/2020
- Source
- Lebanese University
تعلن وزارة الاتصالات بانها ستضع قيد التحصيل اعتباراً من 16/04/2020 الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر آذار عام 2020
بالإضافة الى كشوفات الفواتير الـمتأخرة غير الـمسددة، ولقد حددت مهلة اقصاها 14/05/2020 لتسديد هذه الكشوفات.
وتذكر الـمشتركين الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
1ــ تُقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع باتجاه واحـد «للاستقبال فقط» اعتباراً مـن تاريخ 15/05/2020 .
2ــ تُقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 01/06/2020 وتستوفى الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) اعتباراً من هذا التاريخ.
3ــ تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تـاريـخ قـطـع الاشتراك اعتباراً من 01/07/2020 ويعاد وصله بعد تسديد الـمتأخرات الـمستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) وذلك حتى تاريخ الإلغاء النهائي.
4 ــ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ الإلغاء الـمؤقت اعتباراً من تاريخ 01/10/2020 وتستوفى غرامـة قدرها (2%) شهرياً وتحرر الارقام الـملغاة وتحصل الـمتأخرات بالطرق القانونية الـمعمول بها. إستناداً الى الـمادة 45 من قانون الـمحاسبة العمومية.
5ــ يُـحرم الـمشترك الـملغى رقمه من الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير الـمستحقة عليه.
ملاحظة: أ ــ تـقـطـع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن دفع فاتورة هاتف شهر شباط عام 2020 باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتباراً من تاريخ 16/04/2020 .
ب ــ يمكن للـمشتركين الـملغاة خطوطهم والذين لـم يسددوا فواتيرهم الـمتأخرة الـمبادرة الى تقسيط الـمتأخرات في صناديق الـمناطق الهاتفية وفي مصلحة الشؤون الـمالية ــ مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل التالية:
ــ لدى اي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية.
ــ لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك).
ــ مكاتب LibanPost مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» (للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 ــ مقسم 333).
ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCE بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير: عبر الاتصال على الـمجيب الصوتي رقم 1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة بالوزارة ( (mpt.gov.lbوهيئة أوجيرو (ogero.gov.lb)
كما تذكر الـمشتركين: بأحكام الـمرسوم رقم 4565/93 (الـمادة الثالثة منه) وتعديله بالـمرسوم 11682 تاريخ 30/01/1998 لجهة تحديد مهلة اربعة اشهر للإعتراض بعد إنتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع والـمذكورة اعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في الـمنطقة الهاتفية التابع لها رقم الـمشترك.
يُطلب من الـمشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.