إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لاسيما الـمادة 85منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من السيد شارل إبراهيم حنا لصالح الـمديرية العامة لأمن الدولة، والـمفصلة في الجدول التالي:
النوع
موديل
اللون
رقم الهيكل
أسود
أسود
أسود
وتقدر قيمتها بحوالي /50.000/ د.أ (فقط خمسون ألف دولار لا غير)، ما يعادل /75.375.000/ ل.ل (فقط خمسة وسبعون مليوناً وثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير).
Nissan Sunny 1.5 S
2020
MDHBBAN17Z010135
Nissan Sunny 1.5 S
2020
MDHBBAN17Z0101396
Nissan Sunny 1.5 S
2020
DHBBAN17Z0101397
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني