All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13223 27/04/2020

تعديل النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13223
Date
27/04/2020
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2020, p. 1152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13223 تاريخ 27/04/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادة 70 منه،

وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما الـمواد 13 و16 و18 و19 و20 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 وتعديلاته الـمتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة.

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 "الـمادة الثامنة عشرة" التالي نصها:

"الـمادة الثامنة عشرة:

على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والادارية، سيما الـمنصوص عليها في الـمواد 16 و18 و20 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001، بحق الـمخالفين:

1ــ التقيد، استـثـنائياً، بحد اقصى لسعر بيع الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ /3,200/ ل.ل.

2ــ الامتناع عن اجراء اية عملية صرف لا تراعي الحد الاقصى الـمشار اليه في البند (1) من هذه الـمادة أو اي تعديل لاحق له وفقاً لسعر السوق الذي تحدده الوحدة الخاصة لدى مديرية العمليات النقدية من مصرف لبنان التي تتولى التداول بالعملات الاجنبية والـمنشأة بموجب القرار الاساسي رقم 13216 تاريخ 3/4/2020 .

3ــ عدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الاجنبية يخرج عن العائدات الـمألوفة."

المادة 2

يُعمل بهذا القرار لـمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 نيسان 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه