المادة 1
يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 "الـمادة الثامنة عشرة" التالي نصها:
"الـمادة الثامنة عشرة:
على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والادارية، سيما الـمنصوص عليها في الـمواد 16 و18 و20 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001، بحق الـمخالفين:
1ــ التقيد، استـثـنائياً، بحد اقصى لسعر بيع الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ /3,200/ ل.ل.
2ــ الامتناع عن اجراء اية عملية صرف لا تراعي الحد الاقصى الـمشار اليه في البند (1) من هذه الـمادة أو اي تعديل لاحق له وفقاً لسعر السوق الذي تحدده الوحدة الخاصة لدى مديرية العمليات النقدية من مصرف لبنان التي تتولى التداول بالعملات الاجنبية والـمنشأة بموجب القرار الاساسي رقم 13216 تاريخ 3/4/2020 .
3ــ عدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الاجنبية يخرج عن العائدات الـمألوفة."