إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما الـمادة 19 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4507 تاريخ 30/6/2010 (تحديد بدل أتعاب محامي الدولة(،
بناء على الـمرسومين رقم 2325 تاريخ 13/2/2018 ورقم 787 تاريخ 2/6/2017(تجديد وإعطاء عقود الوكالة للـمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية).
بناء على اقتراح وزيرة العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
جدّدت وأعطيت الصيغة النهائية لعـقـود الـوكـالـة الـمـوقـعـة مـن وزيرة العدل والتي عـهـد بـمـوجـبـهـا الى السادة الـمحامين الـمبينة أسماؤهم أدناه بمـعـاونـة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لـمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم وهم السادة:
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
عماد سعيد الوزان
20/3/1962
غسان جرجي شكور
9/10/1964
لينا جورج حداد
21/10/1972
مريم محمد سكافي
2/1/1962
جواد منيف صفي الدين
15/6/1959
معن عبد الستار كنج هوشر
9/1/1958
جمال حسن زين
1/7/1957
جرجس ابراهيم اسطفان
23/4/1961
احمد عبد القادر الديماسي
13/9/1972
عبد الـمجيد مهيب العاكوم
10/12/1960
حسام عفيف شمس الدين
30/9/1964
مصباح شريف مرزا
14/1/1970
نعمة طانيوس ضوء
26/6/1974
سهير وفيق الحصري
26/5/1965
جدّد وأعطيت الصيغة النهائية لـعـقـد الـوكـالـة الـمـوقـع مـن وزيـرة العـدل والذي عـهـد بـمـوجـبـه إلـى الـمحامية السيدة ريما محمد حمزة الـمـولـودة بـتـاريـخ 18/2/1967 بـمـعـاونـة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لـمـدة سـنـة اعتبارا من تاريخ 16/3/2020.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير العدل
الامضاء: ماري كلود نجم
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني