All legislation

مرسوم Decree No. 6363 28/05/2020

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى مملكة البحرين ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
6363
Date
28/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6363 تاريخ 28/05/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الـمـواطـن اللبـنـانـي الأستاذ مروان محمد سليم غنيم الى سـفـارة لبـنـان لـدى مـمـلـكـة البـحـريـن وهي عبارة عن ماكينة قهوة نجار Raqwa عدد 2، واحد في الـمكاتب والثانـيـة فـي مـقـر السكن، علـما أن سـعـر الـماكـيـنـة الـواحـدة هـو /133/ دولاراً أمـيـركـيـا، أي مـا مـجـموعه /266/ د.أ. (مائـتان وستة وستون دولارا أميركيا) ما يعادل /400.995/ ل.ل. أربعمائة ألف تسعمائة وخمسة وتسعون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني