إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الـمـواطـن اللبـنـانـي الأستاذ مروان محمد سليم غنيم الى سـفـارة لبـنـان لـدى مـمـلـكـة البـحـريـن وهي عبارة عن ماكينة قهوة نجار Raqwa عدد 2، واحد في الـمكاتب والثانـيـة فـي مـقـر السكن، علـما أن سـعـر الـماكـيـنـة الـواحـدة هـو /133/ دولاراً أمـيـركـيـا، أي مـا مـجـموعه /266/ د.أ. (مائـتان وستة وستون دولارا أميركيا) ما يعادل /400.995/ ل.ل. أربعمائة ألف تسعمائة وخمسة وتسعون ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: ناصيف حتي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني