إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة الخامسة والثمانون منه،
بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقـم 64 تـاريــخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من بنك البحر الـمتوسط ش.م.ل. البالغة قيمتها /11.300.000/ ل.ل. إحـدى عـشـر مـلـيـونـاً وثـلاثـمـايـة الـف ليرة لبنانية لا غير الى وزارة الداخلية والبلديات/ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز رأس بيروت وهي عبارة عن:
الهبة
الـماركة
رقم الهيكل
القيمة
موديل 2012
تويوتا
/11.300.000/ل.ل
احدى عشر مليوناً وثلاثماية الف ليرة لبنانية لا غير
وهي بحالة جيدة وصالحة للاستعمال.
HIACE VAN
JTFHX02P6C0069733
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2020
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني