إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة الجواد للـمواد الغذائية ش.م.م الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز صور العضوي بقيمة
/15.000.000/ل.ل خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نوع الهبة
الـماركة
رقم الهيكل
آلية إسعاف موديل 2004 لون ابيض
شفروليه EXPRESS 2500
وهي بحالة جيدة وصالحة للإستعمال، وأعفيت من الرسوم الجمركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2020
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني