All legislation

مرسوم Decree No. 6358 28/05/2020

قبول هبة مقدمة من شركة Melhem Trading Co SARL لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
6358
Date
28/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6358 تاريخ 28/05/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمدرجة أدناه والـمقدمة من شركة Melhem Trading Co SARL لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن دراجتين ناريتين وفقاً لـما يلي:

تسلسل

نوع الهبة

رقم الهيكل

دراجة نارية نوع Address v150 cc موديل2018

2

وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /1.757.400/ ل.ل. (فقط مليون وسبعماية وسبعة وخمسون ألفاً وأربعماية ليرة لبنانية).

1

LKKTCK3B7JA301495

LKKTCK3BXJA301488

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2020 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني