إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمدرجة أدناه والـمقدمة من شركة Melhem Trading Co SARL لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن دراجتين ناريتين وفقاً لـما يلي:
تسلسل
نوع الهبة
رقم الهيكل
دراجة نارية نوع Address v150 cc موديل2018
2
وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /1.757.400/ ل.ل. (فقط مليون وسبعماية وسبعة وخمسون ألفاً وأربعماية ليرة لبنانية).
1
LKKTCK3B7JA301495
LKKTCK3BXJA301488
يُنشر هذا الـمرسوم ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2020
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني