إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه.
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لاسيما الـمادة /85/ منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة).
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي).
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية.
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ــ لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ مبنى سجن طرابلس مركز سجن طرابلس الطبي وهي عبارة عن تنفيذ أشغال تحسين البنى التحتية في مبنى سجن طرابلس للرجال ومركز سجن طرابلس الطبي وتقدر قيمتها بحوالي /75,268/د.أ. (فقط خمسة وسبعون ألفاً ومئـتان وثمانية وستون دولار اميركي) ما يعادل فقط (مائة وثلاثة عشر مليوناً وأربعماية وستة وستون ألفاً وخمسماية وعشر ليرات لبنانية لا غير).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2020
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني