إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 3194 تاريخ 29/5/2018 والـمتعلق بقبول هبة مقدمة من جمعية OPERATION FLORIAN لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ الـمديرية الـمركزية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 12/10/2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من السيد زياد ذبـيان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ الـمديرية الـمركزية وهي عبارة عن قيمة شحن الـمعدات الـمقدمة من OPERRATION FLORIAN والـمحددة في الـمرسوم رقم 3194 تاريخ 29/5/2018، على ان تسدد قيمتها مباشرةً الى الجهة الـمعنية، وتبلغ قيمتها
/5.837.000/ل.ل. (فقط خمسة ملايين وثمانماية وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2020
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني