All legislation

مرسوم Decree No. 6405 28/05/2020

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة ـ مديرية الصحة العامة لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6405
Date
28/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1320-1321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6405 تاريخ 28/05/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافـذ حكماً رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الاول من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الإعتماد التالي:

من:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/105.000.000/ل.ل.

فقط مئة وخمسة ملايين ليرة لبنانية.

الى:

الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة

الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة

الوظيفة 1011 ــ الـمرض

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 2 ــ عطاءات الى جهات خاصة

/105.000.000/ل.ل.

مساعدة مالية للـمريض جورج توفيق نحاس لإجراء عملية زرع مضخة مساعدة للقلب بحالة مستعجلة Total Artificial Heart (Syncardia)

فقط مئة وخمسة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2020 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الصحة العامة الامضاء: حمد حسن وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني