المادة 1
ينقل في الجزء الاول من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الإعتماد التالي:
من:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/175.000.000/ل.ل.
فقط مئة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية.
الى:
الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة
الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة
الوظيفة 1011 ــ الـمرض
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 2 ــ عطاءات الى جهات خاصة
/175.000.000/ل.ل.
مساعدة مالية للـمريض محمد نصاص لإجراء عملية زرع مضخة مساعدة للقلب بحالة مستعجلة Total Artificial Heart (Syncardia)
فقط مئة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية.