All legislation

مرسوم Decree No. 6364 28/05/2020

قبول هبة مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم الـمتحدة لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
6364
Date
28/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1321-1322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6364 تاريخ 28/05/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه.

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون 144 تاريخ 31/7/2019 لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي).

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهـبـة الـمفـصـلـة فـي الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم الـمتحدة لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن اربعة سيارات تقدر قيمتها بحوالي 87.000.000 ل.ل. (فقط سبعة وثمانين مليون ليرة لبنانية)، واعـفـيـت مـن الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2020 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني