المادة 1
تعتبر الأشـغال العائدة لـمشروع انشاء بئر ومحطة ضخ لـمياه الشرب في منطقة عين التينة العقارية (قضاء الـمنية الضنية ــ محافظة لبنان الشمالي) الـمبين موقعها باللون الأحمر على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم من الـمنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6422 28/05/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 3221 تاريخ 7/4/2016 الـمتعلق بابرام اتفاقية منحة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للاسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول الـمستضيفة لهم،
بناء على الـموافقة الضمنية لـمجلس بلدية عين التينة الحاصلة استناداً الى البند «8» من الـمادة الخامسة من الـمرسوم الاشتراعي رقم "5" تاريخ 31/3/1977 وذلـك لـمـرور اكـثـر مـن 15 يوما على تاريخ تبلغهم كتاب مجلس الإنماء والأعمـار رقم 3311/1 تاريخ 23/7/2018، دون ان يرد منهم أي جواب بهذا الخصوص،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 1000/2018/أ تاريخ 29/11/2018،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والـمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الأشـغال العائدة لـمشروع انشاء بئر ومحطة ضخ لـمياه الشرب في منطقة عين التينة العقارية (قضاء الـمنية الضنية ــ محافظة لبنان الشمالي) الـمبين موقعها باللون الأحمر على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم من الـمنافع العامة.
تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم والـمبينة على الـمسطح واللائحة الـمرفقين بهذا الـمرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد الـمدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه بمثاني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2020 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الطاقة والـمياه الامضاء: ريمون غجر