All legislation

علم وخبر Notice of association No. 599 20/05/2020

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لحماية الصحة» (Lebanese association for Medical Protection" (LAMP مركزها: مكسة ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
599
Date
20/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1330-1331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 599 تاريخ 20/05/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية لحماية الصحة"

"Lebanese association for Medical Protection"

والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9968 تاريخ 2/5/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الجمعية اللبنانية لحماية الصحة"

مركزها: مكسة ــ شارع العام ــ ملك نزير الـميس ــ قضاء زحلة.

غايتها: تعنى الجمعية بأمور الصحة العامة في الـمجتمع:

ــ تـثـقيف الناس حول القضايا الصحية، خاصةً الأشخاص الذين لا يحصلون على الخدمات والـمعرضين لخطر الأمراض.

ــ ربط الناس بالخدمات الصحية الشخصية الضرورية لهم، وضمان توفير الرعاية الصحية عندما لا يكون ذلك متاحاً.

ــ العمل على مساعدة الحالات الصحية في الـمجتمع لتحديد الـمشاكل الـمحتملة.

ــ تشخيص الـمشاكل الصحية والـمخاطر في الـمجتمع، والتحقيق فيها.

ــ حشد الشركات الـمجتمعية لتحديد وحل الـمشكلات الصحية.

ــ تطوير السياسات والخطط التي تدعم الجهود الصحية الفردية والجماعية بالتنسيق مع الـمراجع الـمختصة.

ــ تـثقيف وتدريب الشباب حول تكرير وفرز النفايات.

تعنى الجمعية بدعم التعليم للطلاب في الـمجتمع:

ــ العمل على دعم البرامج التعليمية للطلاب وفتح دورات تعليمية بهدف تقوية الطلاب في الـمدارس، الـمعاهد والجامعات.

ــ العمل لحل الـمشاكل التي يتعرض لها الطلاب في مدارسهم بالتنسيق مع إدارة الـمدارس.

ــ تطوير السلوك الـمهني والأخلاقي الـمطلوب لإنجاح الطلاب بدراستهم.

ــ تطبيق الـمعرفة، والتفكير القوي والـمهارات بإستخدام مبادئ تعليمية لتحليل وحل الـمشكلات العلـمية وتصميم وتنفيذ حلول مبتكرة ومستدامة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

أمنة احمد سلوم

محمد اسماعيل العجمي

علي محمد العجمي

لارا رباح الـميس

ليال بشير الـميس

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لارا رباح الـميس.

"Lebanese association for Medical Protection"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي