ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية بيت شانيه للـمسنين الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15743 تاريخ 12/7/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية بيت شانيه للـمسنين الخيرية"
مركزها: شانيه ــ شارع الدفيرين ــ العقار رقم 1999 ــ ملك الشيخ سليم حمدان ابي الـمنى ــ الطابق الأرضي ــ قضاء عاليه.
غايتها: 1 ــ تقديم الرعاية الإجتماعية والنفسية والذهنية لـمساعدة الـمسنين بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وسائر الجهات الرسمية الـمختصة.
2- العمل على توفير الوقاية الصحية من أمراض الشيخوخة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والوزارات الـمختصة.
3- توفير البرامج التأهيلية والترفيهية التي تساعد الـمسن على الـمحافظة على لياقته البدنية والذهنية.
4- إبقاء الـمسن في الحياة الأسرية وعدم نزعه منها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الهام سلـمان الرماح
ليلا توفيق ابي الـمنى
سحر عادل هلال
مالك فارس ابي الـمنى
مروان شفيق عبد الخالق
ضياء رفيق جمال الدين
رئيفه نديم نصر
سليمان الباشا
رامي كمال ابي الـمنى
منير صالح حمزه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مالك فارس ابي الـمنى.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 أيار 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي