ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "مركز التعاون وبناء السلام للدراسات"
"Research Center For Cooperation and Peace Building (RCCP)"
الـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 22822, , تاريخ 9/10/2019
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"مركز التعاون وبناء السلام للدراسات"
مركزها: بيت مسك ــ منطقة العطشانة العقارية ــ العقار رقم 549 ــ القسم رقم 5 ــ ملك زياد رشيد نادر ــ الطابق السفلي الأول ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ تنمية القدرات البشرية وإجراء دورات تدريبية.
2- تعزيز التواصل وتبادل الخبرات.
3- القيام بأبحاث ودراسات.
4- التوعية الإقتصادية والإجتماعية من خلال عقد لقاءات.
5- إنـتـاج تـوصـيـات وتـوجـيـهـات يـمـكـن أن تـفيد في مجال تنمية الإقتصاد وأن تساهم في الإستقرار.
6- التعاون مع مؤسسات لبنانية ودولية في سبيل تحقيق أهدافها.
تقوم الجمعية بجميع النشاطات التي تساهم في تحقيق موضوعها وأهدافها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سعيد سمير القزح
دانيا نبيل قليلات
جينان جورج ضومط
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السـيد سعيد سمير القزح.
"Research Center For Cooperation and Peace Building (RCCP)"
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 أيار 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي