All legislation

قرار Decision No. 32 27/05/2020

تعديل رقم 648 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
27/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1334-1336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 27/05/2020
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية(،

بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001)، ولاسيما الـمادة 41 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 12480، تاريخ 21 أيار 2004 (إنابة الـمجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك(،

بناء على القرار رقم 95، تـاريـخ 20 كانون الأول 1995 وتـعـديلاته )تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسّق(،

بناء على قراري مقام مجلس الوزراء رقم 16، تاريخ 12 آذار 2020 ورقم 1، تاريخ 12 أيار 2020،

بناء على كتاب جانب وزارة الطاقة والـمياه، رقم 588/ص، تاريخ 27 أيار 2020،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27 أيار 2020،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسّـق على الشكل التالي:

رمز النظام الـمنسق

نـوع البضاعـة

معدل الرسم

نص البند دون تعديل

ــ زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية )غير الزيوت الخامية( ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محتوية على ما لا يقل عن %70 وزنا من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية، وهي العنصر الأساسي في هذه الـمحضرات، غير تلك الـمحتوية على البيوديزل وغير نفايا الزيوت

ــ ــ زيوت خفيفة ومحضرات

ــ ــ ــ أرواح البترول )بنزين( للـمحركات، خالية من الرصاص، من عيار لا يقل عن 98 أوكتان

ك.ل

+رسم استهلاك داخلي : ك.ل

6500 ل.ل

576000 ل.ل

ــ ــ ــ أرواح البترول (بنزين) للـمحركات، خالية من الرصاص، من عيار يقل عن 98 أوكتان ولا يقل عن 95 أوكتان

ك.ل

+رسم استهلاك داخلي : ك.ل

3500 ل.ل

588500 ل.ل

11%

الباقي دون تعديل

VAT

27.10

2710.12

2710.12.13

11%

2710.12.14

المادة 2

يـعـمـل بـهـذا القـرار اعـتـبـاراً مـن 28 أيار 2020 ويـنـشـر ويـبـلّـغ حــيـث تـدعـو الـحـاجــة.

بيروت في 27 أيار 2020 الرئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة