All legislation

قرار Decision No. 145 19/05/2020

تفويض صلاحية توجيه الدعوات للاشتراك في الصفقات العمومية الى الـمدير العام للنقل البري والبحري

Type
قرار · Decision
Number
145
Date
19/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1336-1337
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 145 تاريخ 19/05/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الفقرة الخامسة من الـمادة السادسة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة(,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 وتعديلاته,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى الـمدير العام للنقل البري والبحري الـمهندس عبد الحفيظ القيسي (رقمه الـمالي ــ 8/221)، بالاضافة الى صلاحياته الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء تفويضاً بـصـلاحـيـة تـوجـيـه الدعوات الى العارضين للاشتراك في الصفقات العمومية العائدة للـمديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

يلغى كل نص سابق مخالف لـمضمون هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

19 أيار 2020 وزير الأشغال العامة والنقل د. ميشال ابراهيم نـجّار