ان وزير الاشغال العامة والنقل،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الفقرة الخامسة من الـمادة السادسة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة(,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 وتعديلاته,
يقرر ما يأتي:
المواد
يعطى الـمدير العام للنقل البري والبحري الـمهندس عبد الحفيظ القيسي (رقمه الـمالي ــ 8/221)، بالاضافة الى صلاحياته الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء تفويضاً بـصـلاحـيـة تـوجـيـه الدعوات الى العارضين للاشتراك في الصفقات العمومية العائدة للـمديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الاشغال العامة والنقل.
يلغى كل نص سابق مخالف لـمضمون هذا القرار.
19 أيار 2020
وزير الأشغال العامة والنقل
د. ميشال ابراهيم نـجّار