إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك .....)، لا سيما الـمادة 107 منه،
بناء على قرار وزير الصناعة رقم 119/1 تاريخ 15/9/2017،
بناء على الاشعارات الـمتكررة من نظام الانذار السريع الاوروبي حول رفض منتجات مخلل اللفت اللبنانية لاحتوائها على ملونات غير مسموح بها،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،
يقرر ما يلي:
المواد
ترفق شحنات كبيس اللفت الـمصدرة الى الخارج بشهادة تحليل مخبري من مختبر معتمد رسميا تثبت خلو الـمنتج من أي من الـمواد الـملونة التالية:
ــ E122 (Azorubine, Carmoisine)
ــ E124 (Ponceau 4 R, Cochineal red a)
ــ E129 (Allura Red AC)
ــ Rhodamine B
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره.
بيروت في 27/5/2020
وزير الزراعة
عباس مرتضى