All legislation

قرار Decision No. 18 19/03/2020

تشكيل لجنة لإدارة لعبة «الهابكيدو»

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
19/03/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1337-1338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 19/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على الطلب الـمسجل تحت رقم 2280/د تاريخ 24/6/2019،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة لإدارة لعبة «الهابكيدو» من السادة:

حسان فضل الله الغضبان ــ رئيساً

نبيل محمد محمود ــ نائباً للرئيس

مجد حسان الغضبان ــ أمينا للسر

رواد سمير الغضبان ــ أمينا للصندوق

طلال جميل التيماني

المادة 2

تُحدّد مهمة اللجنة بـ:

أ ــ تنظيم شؤون لعبة «الهابكيدو» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.

ت ــ إقـامـة البطـولات والنشاطات الخاصة باللعبة.

المادة 3

يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 4

ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة اشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يُصدق من الوزارة.

المادة 5

تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار الترخيص.

المادة 6

ينشر هذا القرار على نفقة الهيئة التأسيسية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان