إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه،
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للكرة القدم الـمسجلين برقم 390/د تاريخ 17/2/2020 ورقم 585/د تاريخ 28/2/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة "كرة القدم" من ترخيص الجمعية الـمذكورة أدناه، لعدم مشاركتها في بطولات اتحاد كرة القدم الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين، ويعدّل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها محصور فقط بلعبة كرة القدم:
* «نادي لبنان الـمتحد ــ ليبانون يونايتد» ــ بعبدا: مرخص بموجب القرار رقم 125/1/2011 تاريخ 27/7/2011.
تلغى لعبة «كرة القدم» من ترخيص الجمعية الـمذكورة ادناه، لعدم مشاركتها في بطولات اتحاد كرة القدم الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين:
* "نادي الليسيه ناسيونال الرياضي" - الشويفات: مرخص بموجب القرار رقم 201/1/2014 تاريخ 18/9/2014.
* "نادي هدى الرسالة الرياضي" ــ بعلبك: مرخص باللعبة بتاريخ 4/9/2018.
تلغى لعبة «كرة القدم» من تـرخـيـص الجـمـعـيـات الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللـعـبـة، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها محصور فقط بلعبة كرة القدم.
* "نادي قلعة تبنين الرياضي" / بنت جبيل: مرخص بموجب القرار رقم 162/1/2015 تاريخ 25/7/2015.
* "نادي الاخوة الرياضي" - تمنين التحتا: مرخص بموجب القرار رقم 132/1/2011 تاريخ 29/7/2011.
* "نادي الجامعة الرياضي" - القصر: مرخص بموجب القرار رقم 204/1/2011 تاريخ 1/11/2011.
* " نادي الكرامي مرياطة"/ زغرتا: مرخص بموجب القرار رقم 309/1/2012 تاريخ 9/10/2012.
* "نادي تفاحتا الرياضي" / صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 1277 تاريخ 11/11/1994.
* " نادي معروب الرياضي" / صور: مرخص بموجب القرار رقم 7/1/2019 تاريخ 8/1/2019.
* " اتليتيكو الرياضي" - زوق مصبح: مرخص بموجب القرار رقم 83/1/2009 تاريخ 28/4/2009.
تلغى «لعبة كرة القدم» مـن ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:
* «نادي سيدة النجاة الرياضي» ــ الحدث: مـرخـص بمـوجـب القرار رقم 65/1/2015 تاريخ 14/4/2015 .
* «نادي عرسال الرياضي» / بعلبك: مرخص بـمـوجــب الـقــرار رقــم 406/1/2017 تــاريــــخ 31/10/2017 .
* «نادي الهرمل الرياضي»: مرخص بموجب القرار رقم 113/1/2017 تاريخ 6/4/2017 .
* «نادي الشبيبة الرياضي» ــ سلعاتا: مرخص بموجب القرار رقم 156/1/2013 تاريخ 8/2/2013 .
* «النادي الأولـمبي» ــ بيروت: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 2342 تاريخ 27/1/1945 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيار 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان