All legislation

قرار Decision No. 26 04/05/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة البيتانك

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
04/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1343-1344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 04/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للبيتانك الـمسجل بالرقم 403/د تاريخ 18/2/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحـدد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للبيتانك، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار فـي اسـتـيـفـاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «البيتانك» "فقا لـما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1- نادي اليعسوب الرياضي ــ بيصور

2- الجمعية الرياضية في دير القمر

3- نادي نجمة الصحراء الرياضي ــ سن الفيل

4- نادي النـهـضـة الرياضية الثقافية ــ قرنة شهوان

5- نادي العمل الرياضي ــ بكفيا

6- نادي لي بول دو بيروت الرياضي ــ سن الفيل

7- نادي النهضة الرياضي ــ بيت شباب

8- نادي البيتانك عينطورة

9- نادي ساتيليتي الرياضي ــ فيطرون

10- نادي ساتيليتي 2 ــ فيطرون

ب. محافظتا الجنوب والنبطية:

11- جمعية الشباب الرياضي ــ جبال البطم/ صور

12- نادي الرياضي العباسية/ صور

13- جمعية الجليل ــ قانا/صور

14- جمعية تجمّع حاروف للبيتانك ــ حاروف/ النبطية

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانين