All legislation

قرار Decision No. 27 04/05/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة كرة اليد

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
04/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1344-1345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 04/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كـتـب الاتـحـاد اللبناني لكـرة اليد الـمسجلين بالارقام: 1055/د تاريخ 19/3/2019 ــ 210/د +211/د تاريخ 23/1/2020 ــ 379/د تاريخ 13/2/2020

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني لكرة اليد، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة "كرة اليد" وفقا للدرجتين الأولى والثانية كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1- نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده (د 1)

2- نادي هوليداي بيتش الرياضي ــ ذوق مصبح (د 2)

3- نادي الـمبرّة الرياضي ــ الدوحة (د 1)

4- نادي الصداقة الرياضي ــ الشياح (د 1)

5- نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة (د 1)

6- نادي قصير الرياضي ــ برج البراجنة (د 2)

ب. محافظة بيروت:

7- نادي شباب مار الياس (د 1)

8- نادي 1875 الرياضي (د 2)

ج. محافظة الشمال:

9- نادي بترون ستارز ــ البترون (د 2)

د. محافظة البقاع:

10- نادي النسور الرياضي ــ بعلبك (د 2)

11- نادي الـمشعل الرياضي ــ بدنايل (د 2)

ت. محافظة الجنوب والنبطية:

12- نادي الرسالة الرياضي ــ كفررمان (د 2)

13- نادي الجنوب الرياضي ــ تول (د 2)

14- نادي ميفدون الرياضي (د 2)

15- نادي منارة جبل عامل الرياضي ــ الـمروانية (د 2)

16- نادي الشباب الرياضي ــ حارة صيدا

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان