المادة 1
تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني لكرة اليد، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة "كرة اليد" وفقا للدرجتين الأولى والثانية كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1- نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده (د 1)
2- نادي هوليداي بيتش الرياضي ــ ذوق مصبح (د 2)
3- نادي الـمبرّة الرياضي ــ الدوحة (د 1)
4- نادي الصداقة الرياضي ــ الشياح (د 1)
5- نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة (د 1)
6- نادي قصير الرياضي ــ برج البراجنة (د 2)
ب. محافظة بيروت:
7- نادي شباب مار الياس (د 1)
8- نادي 1875 الرياضي (د 2)
ج. محافظة الشمال:
9- نادي بترون ستارز ــ البترون (د 2)
د. محافظة البقاع:
10- نادي النسور الرياضي ــ بعلبك (د 2)
11- نادي الـمشعل الرياضي ــ بدنايل (د 2)
ت. محافظة الجنوب والنبطية:
12- نادي الرسالة الرياضي ــ كفررمان (د 2)
13- نادي الجنوب الرياضي ــ تول (د 2)
14- نادي ميفدون الرياضي (د 2)
15- نادي منارة جبل عامل الرياضي ــ الـمروانية (د 2)
16- نادي الشباب الرياضي ــ حارة صيدا