All legislation

قرار Decision No. 30 04/05/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الكيك بوكسينغ

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
04/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1346-1347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 04/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمروسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ الـمسجل بالرقم 396/د تاريخ 18/2/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تْحدّد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الـى الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الكيك بوكسينغ» وفقا لـما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1- نادي أكاديمية الحـزام الأسود ــ بعقلين

2- نادي فالكون الرياضي ــ السمقانية/ الشوف

3- نادي الراية الرياضي ــ برج البراجنة

4- نادي هلال النصر الرياضي ــ رأس الـمتن

5- جمعية ماسترز بودوكان كلوب ــ حارة حريك

6- نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة

7- نادي تايغر الرياضي ــ الشياح

8- نادي غولد جيم الرياضي ــ قرنايل

9- نادي عيتات الرياضي ــ عاليه

10- نادي الأبطال الرياضي ــ بشامون

11- نادي فنون الدفاع عن النفس الرياضي ــ الشويفات

12- جمعية ماستر بريف سنتر فتنس ــ حارة حريك

ب. محافظة الجنوب:

13- نادي اللواء الرياضي ــ صيدا

ج. محافظة بيروت:

14- نادي العهد الرياضي

15- نادي اللواء

16- نادي الدولي الرياضي للكاراتيه (بنزاي)

17- نادي التعاضد الرياضي ــ بيروت

18- نادي الشباب والرياضة

د. محـافظة البقاع:

19- نادي لبنان الدولي ــ الهرمل

20- نادي اللواء الرياضي ــ الرفيد/ راشيا

21- نادي اللواء تعلبايا الرياضي/ زحلة

ه. محافظة الشمال:

22- نادي اللواء الرياضي والثقافي ــ طرابلس

23- نادي الساموراي الرياضي ــ طرابلس

24- نادي بزال الرياضي ــ طرابلس

25- نادي صافي الرياضي ــ سير الضنية

26- نادي يغمور الرياضي ــ طرابلس

27- نادي اكستريم فيت الرياضي ــ رأسمسقا/ الكورة

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان