المادة 1
تْحدّد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الـى الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الكيك بوكسينغ» وفقا لـما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1- نادي أكاديمية الحـزام الأسود ــ بعقلين
2- نادي فالكون الرياضي ــ السمقانية/ الشوف
3- نادي الراية الرياضي ــ برج البراجنة
4- نادي هلال النصر الرياضي ــ رأس الـمتن
5- جمعية ماسترز بودوكان كلوب ــ حارة حريك
6- نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة
7- نادي تايغر الرياضي ــ الشياح
8- نادي غولد جيم الرياضي ــ قرنايل
9- نادي عيتات الرياضي ــ عاليه
10- نادي الأبطال الرياضي ــ بشامون
11- نادي فنون الدفاع عن النفس الرياضي ــ الشويفات
12- جمعية ماستر بريف سنتر فتنس ــ حارة حريك
ب. محافظة الجنوب:
13- نادي اللواء الرياضي ــ صيدا
ج. محافظة بيروت:
14- نادي العهد الرياضي
15- نادي اللواء
16- نادي الدولي الرياضي للكاراتيه (بنزاي)
17- نادي التعاضد الرياضي ــ بيروت
18- نادي الشباب والرياضة
د. محـافظة البقاع:
19- نادي لبنان الدولي ــ الهرمل
20- نادي اللواء الرياضي ــ الرفيد/ راشيا
21- نادي اللواء تعلبايا الرياضي/ زحلة
ه. محافظة الشمال:
22- نادي اللواء الرياضي والثقافي ــ طرابلس
23- نادي الساموراي الرياضي ــ طرابلس
24- نادي بزال الرياضي ــ طرابلس
25- نادي صافي الرياضي ــ سير الضنية
26- نادي يغمور الرياضي ــ طرابلس
27- نادي اكستريم فيت الرياضي ــ رأسمسقا/ الكورة