إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 ) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من رجل الاعمال اللبناني السيد سميح عميص الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية السنغال وهي عبارة عن:
- ترميم واستكمال الواجهة الخارجية الرئيسية لدار السكن من ديكور وتلبيس الجدران الخارجية بالحجارة الطبيعية على الطراز اللبناني.
- تزيين احواض الممر الرئيسي المحاذي لمدخل دار السكن بأحجار متنوّعة الاحجام والالوان.
تقدر قيمة الهبة التقريبية بـ //15،595،535// ل.ل. (خمسة عشر مليونا وخمسماية وخمسة وتسعون الفا وخمسماية وخمسة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير) .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الخاجية والمغتربين
الامضاء: ناصيف حتي
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني