All legislation

قرار Decision No. 31 04/05/2020

إلغاء لعبة الكيك بوكسينغ من ترخيص عدد من الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
04/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1347-1348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 04/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمروسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ الـمسجل بالرقم 396/د تاريخ 18/2/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الكيك بوكسينغ» من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم انضمامهما الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصهما باللعبة، ويعدّل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطهما محصور فقط بعلبة "الكيك بوكسينغ":

1- «نادي ستون فيتنس الرياضي» ــ عرمون: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 110/1/2016 تاريخ 5/5/2016.

2- «نادي بريف هارت» ــ بيصور: مرخص بـمـوجــب الـقــرار رقــم 463/1/2018 تــاريــــخ 16/10/2018.

المادة 2

تلغى لعبة «الكيك بوكسينغ» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:

1- "نادي الأرز الرياضي» ــ مشمش/عكار: مـرخـص بموجب القرار رقم 425/1/2017 تاريخ 14/11/2017.

2- «نادي النجوم ــ بعقلين» ــ الشوف: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 90/1/2017 تاريخ 20/3/2017.

3- «نادي كانكون سيتي كلوب» ــ غزير: مـرخـص بموجب القرار رقم 404/1/2017 تاريخ 31/10/2017.

المادة 3

تلغى لعبة «الكيك بوكسينغ» من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم مشاركتهما في بطولات الاتحاد الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين متتاليين:

1- «نادي الليسه ناسيونال الرياضي» ــ عاليه: مـرخـص بموجب القرار رقم 201/1/2014 تاريخ 18/9/2014.

2- «نادي الفنون القتالية» ــ جديدة بقعاتا: مـرخـص بموجب القرار رقم 151/1/2009 تاريخ 13/8/2009.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان