إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه،
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب الـمسجلين برقم 3397/د تاريخ 26/9/2019، وبرقم 240/د تاريخ 27/1/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «القوس والنشاب» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم ممـارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد القوس والنشاب الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين :
*«نادي الوحدة الشوف» ــ الجاهلية: مرخص بموجب القرار رقم 349 تاريخ 3/8/1988 وتعديلاته.
تلغى لعبة «القوس والنشاب» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة ادناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:
* «نادي العمل الرياضي» ــ بكفيا: مرخص بموجب القرار رقم 57 تاريخ 10/3/1953.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيار 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان