All legislation

قرار Decision No. 32 04/05/2020

إلغاء لعبة القوس والنشاب من ترخيص جمعيتين رياضيتين

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
04/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 04/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه،

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب الـمسجلين برقم 3397/د تاريخ 26/9/2019، وبرقم 240/د تاريخ 27/1/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «القوس والنشاب» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم ممـارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد القوس والنشاب الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين :

*«نادي الوحدة الشوف» ــ الجاهلية: مرخص بموجب القرار رقم 349 تاريخ 3/8/1988 وتعديلاته.

المادة 2

تلغى لعبة «القوس والنشاب» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة ادناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:

* «نادي العمل الرياضي» ــ بكفيا: مرخص بموجب القرار رقم 57 تاريخ 10/3/1953.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان