All legislation

قرار Decision No. 33 04/05/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الرماية والصيد

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
04/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1348-1349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 04/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للرماية والصيد الـمسجلين برقم 380/د تاريخ 13/2/2020 و473/د تاريخ 24/2/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الرماية والصيد» والـمنضمة الى الاتحاد الـمعني كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1- نادي الصفرا للرماية والصيد

2- نادي طوني وازن للرماية الرياضي ــ الحصين

3- نادي ذي ماغنوم كلوب ــ كفرذبيان

4- نادي كسليك سبورت كلوب ــ صربا

5- نادي ليبانون كونتري كلوب ــ عيتات

6- نادي سيليي وبيلو للرماية ــ مار روكز/ضهر الحصين

7- نادي الصخور الرياضي ــ ذوق الخراب/ضبيه

ب. محافظة بيروت:

8- نادي النسر الرياضي

ج. محافظة الشمال:

9- نادي سوات الرياضي ــ الكورة

10- نادي الجنرال للرماية ــ كفر عبيدا

د. محافظة البقاع:

11- نادي الرماية اللبناني ــ مكسه

12- نادي البقاع للرماية والصيد ــ الدلهمية

13- نادي شتورا كونتري كلوب الرياضي

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان