إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للرماية والصيد الـمسجلين برقم 380/د تاريخ 13/2/2020 و473/د تاريخ 24/2/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الرماية والصيد» والـمنضمة الى الاتحاد الـمعني كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1- نادي الصفرا للرماية والصيد
2- نادي طوني وازن للرماية الرياضي ــ الحصين
3- نادي ذي ماغنوم كلوب ــ كفرذبيان
4- نادي كسليك سبورت كلوب ــ صربا
5- نادي ليبانون كونتري كلوب ــ عيتات
6- نادي سيليي وبيلو للرماية ــ مار روكز/ضهر الحصين
7- نادي الصخور الرياضي ــ ذوق الخراب/ضبيه
ب. محافظة بيروت:
8- نادي النسر الرياضي
ج. محافظة الشمال:
9- نادي سوات الرياضي ــ الكورة
10- نادي الجنرال للرماية ــ كفر عبيدا
د. محافظة البقاع:
11- نادي الرماية اللبناني ــ مكسه
12- نادي البقاع للرماية والصيد ــ الدلهمية
13- نادي شتورا كونتري كلوب الرياضي
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيار 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان