All legislation

قرار Decision No. 34 04/05/2020

إلغاء لعبة كرة اليد من ترخيص عدد من الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
04/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1349-1350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 04/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه،

بناء على كـتـب الاتـحـاد اللـبـنـانـي لكرة اليد الـمسجلين بالأرقام: 1055/د تاريخ 19/3/2019 ــ 210/د +211/د تاريخ 23/1/2020 ــ 379/د تاريخ 13/2/2020

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «كرة اليد» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم مشاركتها في بطولات الاتحاد الرسمية طيلة موسمين رياضيين متتاليين، ويعدّل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها محصور فقط بلعبة «كرة اليد":

«نادي الجنوب الرياضي» ــ ميفدون: مرخص بموجب القرار رقم 698 تاريخ 10/2/1986.

المادة 2

تلغى لعبة «كرة اليد» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه، بناء لقرار صادر عن هيئتها الإدارية مسجل في الوزارة برقم 1055/د تاريخ 19/3/2019:

«نادي الليسه ناسيونال الرياضي» ــ عاليه: مـرخـص بموجب القرار رقم 201/1/2014 تاريخ 18/9/2014.

المادة 3

تلغى لعبة «كرة اليد» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:

«نادي الـمبرة الخيام» ــ الخيام/ مرجعيون: مـرخـص بـمـوجـب الـقـرار رقم 301/1/2017 تاريخ 6/9/2017.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان