All legislation

قرار Decision No. 38 11/05/2020

إلغاء لعبة الووشو ـ كونغ فو من ترخيص جمعية «نادي الشرق الأوسط الرياضي» ـ برج البراجنة

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
11/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1350-1351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 11/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة( ,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للووشو ــ كونغ فو الـمسجل بالرقم 639/د تاريخ 4/32/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الووشو ــ كونغ فو» من ترخيص جمعية «نادي الشرق الأوسط الرياضي» ــ برج البراجنة، الـمرخـصـة بموجب العلـم والخبر رقم 65/اد تاريخ 12/3/1971، لعدم مشاركتها في بطولات الاتحاد الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها محصور فقط بلعبة «الووشو ــ كونغ فو».

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان