All legislation

قرار Decision No. 39 11/05/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الووشو ـ كونغ فو

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
11/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 11/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للووشو ــ كونغ فو الـمسجل بالرقم 639/د تاريخ 4/3/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للووشو ــ كونغ فو، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الووشو ــ كونغ فو» وفقا لـما يلي:

أ. محافلظة جبل لبنان:

1ــ نادي بودا الرياضي ــ أدما

2ــ جمعية بيل أوريزون كونتري كلوب الرياضية ــ أدما

3ــ نادي اللويزة ــ زوق مصبح

4ــ نادي الرسل الرياضي ــ جونيه

5ــ نادي الـمركزية ــ غادير

6ــ نادي سبورتينغ هاي الرياضي ــ بعبدا

7ــ نادي الجمهور الرياضي

8ــ نادي الشاولين الرياضي ــ تحويطة الغدير

9ــ نادي الشبيبة الرياضي ــ الشياح

10ــ النادي الأنطوني الرياضي ــ الحدث

11ــ نادي الـمطيلب كونتري كلوب

12ــ أكاديمية آبا للفنون القتالية الصينية ــ برج حمود

13ــ نادي هومنتمن الرياضي ــ أنطلياس

14ــ جمعية سكوير فيت ــ /SQUARE FIT بعبدات

15ــ نادي بادي باور جيم الرياضي ــ عمشيت

16ــ نادي لبنان الدولي ــ بعقلين

ب. محافظة بيروت:

17ــ نادي النمور الرياضي

ج. محافظة الشمال:

18ــ نادي الهلال الرياضي ــ طرابلس

19ــ نادي كورة تايغرز كلوب ــ (KTC) ــ أميون.

د. محافظة البقاع:

20 ــ جمعية الصداقة للحزام الأسود الرياضية ــ عنجر

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2020 وزيرة الشباب والرياضية فارتينيه أوهانيان