All legislation

قرار Decision No. 40 11/05/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة البلياردو

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
11/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 11/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للبلياردو الـمسجلين بالرقمـيـن: 58/د تاريخ 8/1/2019 و501/د تاريخ 25/2/2020

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للبلياردو، والـمستمرة بتاريخ صــدور هــذا الـقـرار فـي اسـتـيـفـاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «البلياردو» وفقا لـما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1ــ نادي الـمجد الرياضي ــ شحيم/الشوف

2ــ نادي دينامو الجديد الرياضي ــ فرن الشباك/بعبدا

3ــ نادي إيليت للبلياردو ــ البوشرية/الـمتن

4ــ نادي لحود للبلياردو ــ البوشرية/الـمتن

5ــ جمعية تشامبس ــ Champs ــ جونيه/كسروان

ب. محافظة البقاع:

6ــ نادي هدى الرسالة الرياضي ــ بعلبك

ت. محافظة الشمال:

7ــ نادي الهلال الرياضي ــ طرابلس

8ـ نادي الأرزة الرياضي ــ طرابلس

9ــ نادي الأرز الرياضي ـــ مشمش/ عكار

ث. محافظة بيروت:

10ــ نادي العهد الرياضي

11ــ نادي الأبطال الرياضي

ج. محافظتا الجنوب والنبطية:

12ــ نادي طائر الفينيق ــ مجدليون/صيدا

13 ــ نادي البراعم الرياضي ــ النبطية التحتا

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2020 وزيرة الشباب والرياضية فارتينيه أوهانيان