المادة 1
تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للبلياردو، والـمستمرة بتاريخ صــدور هــذا الـقـرار فـي اسـتـيـفـاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «البلياردو» وفقا لـما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1ــ نادي الـمجد الرياضي ــ شحيم/الشوف
2ــ نادي دينامو الجديد الرياضي ــ فرن الشباك/بعبدا
3ــ نادي إيليت للبلياردو ــ البوشرية/الـمتن
4ــ نادي لحود للبلياردو ــ البوشرية/الـمتن
5ــ جمعية تشامبس ــ Champs ــ جونيه/كسروان
ب. محافظة البقاع:
6ــ نادي هدى الرسالة الرياضي ــ بعلبك
ت. محافظة الشمال:
7ــ نادي الهلال الرياضي ــ طرابلس
8ـ نادي الأرزة الرياضي ــ طرابلس
9ــ نادي الأرز الرياضي ـــ مشمش/ عكار
ث. محافظة بيروت:
10ــ نادي العهد الرياضي
11ــ نادي الأبطال الرياضي
ج. محافظتا الجنوب والنبطية:
12ــ نادي طائر الفينيق ــ مجدليون/صيدا
13 ــ نادي البراعم الرياضي ــ النبطية التحتا