All legislation

قرار Decision No. 41 11/05/2020

إلغاء لعبة البلياردو من ترخيص عدد من الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
11/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1352-1353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للبلياردو الـمسجل بالرقم 501/د تاريخ 25/2/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة "البلياردو" من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:

1ــ «نادي شباب البقاع» ــ جب جنين/ البقاع الغربي: مرخص بموجب القرار رقم 24/1/2009 تاريخ 4/2/2009 .

2ــ «نادي الـمبرّة الخيام»/ مرجعيون: مرخص بموجب القرار رقم 301/1/2017 تاريخ 6/9/2017 .

3 ــ «نادي الأرز» ــ جونيه/كسروان: مرخص بموجب القرار رقم 4/1/2019 تاريخ 2/1/2019 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان