إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه,
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للبلياردو الـمسجل بالرقم 501/د تاريخ 25/2/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة "البلياردو" من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:
1ــ «نادي شباب البقاع» ــ جب جنين/ البقاع الغربي: مرخص بموجب القرار رقم 24/1/2009 تاريخ 4/2/2009 .
2ــ «نادي الـمبرّة الخيام»/ مرجعيون: مرخص بموجب القرار رقم 301/1/2017 تاريخ 6/9/2017 .
3 ــ «نادي الأرز» ــ جونيه/كسروان: مرخص بموجب القرار رقم 4/1/2019 تاريخ 2/1/2019 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيار 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان