المادة 1
تحدد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة الرقص الرياضي الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الإتحاد اللبناني للرقص الرياضي» كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1ـ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعادة
2ــ نادي تريومف الرياضي ــ الشياح
3ــ نادي سكوادرا الرياضي ــ الحازمية
4ــ نادي الفرير الرياضي ــ بيت مري
5ــ جـمـعـيـة سبرينغ هيلز كونتري كلوب ــ الدكوانة
6ــ جـمعية حانيتو للرقص الرياضي الفني ــ الزلقا
7ــ جمعية الليدرز للرقص الرياضي ــ البوشرية
8ــ جمعية نايملس لرياضة الرقص ــ البوشرية
9ــ نادي ماي دانس كلوب ــ جل الديب
10ــ جمعية ليبانون للرقص الرياضي ــ الدكوانة
11ــ نادي بودا الرياضي ــ أدما
12ــ نادي ديكاتلون الرياضي ــ أدونيس
13ــ نادي سبارتاك ــ مجذوب
14ــ جـمـعـيـة مكريس دانس مينستري ــ الدكوانة
15ــ نادي ستيب باي ستيب كلوب ــ جونيه
16ــ جمعية ستيبس ــ زوق مصبح
17ــ نادي ستار دانس كلوب الرياضي ــ جل الديب
18ــ نادي لادانزا ــ الجديدة
19ــ نادي دانس فاكتوري ــ برج حمود
20ــ جمعية سول للرقص الرياضي ــ سد البوشرية
ب. محافظة بيروت:
21ــ نادي القلب الأقدس في بيروت
ج. محافظة الشمال:
22ــ نادي كورة تايغرز كلوب ــ أميون
ح. محافظة البقاع:
23 ــ نادي سوان دانس ــ زحلة