المادة 1
تلغى لعبة «الرقص الرياضي» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة ادناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:
- «نادي ستون فيتنس الرياضي» ــ عرمون: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 110/1/2016 تاريخ 5/5/2016 .
قرار Decision No. 43 11/05/2020
إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه,
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي الـمسجل برقم 364/د تاريخ 13/2/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
تلغى لعبة «الرقص الرياضي» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة ادناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:
- «نادي ستون فيتنس الرياضي» ــ عرمون: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 110/1/2016 تاريخ 5/5/2016 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيار 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان