All legislation

قرار Decision No. 43 11/05/2020

إلغاء لعبة الرقص الرياضي من ترخيص جمعية رياضية

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
11/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 11/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي الـمسجل برقم 364/د تاريخ 13/2/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الرقص الرياضي» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة ادناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:

- «نادي ستون فيتنس الرياضي» ــ عرمون: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 110/1/2016 تاريخ 5/5/2016 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان