All legislation

قرار Decision No. 45 11/05/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الريشة الطائرة

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
11/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 11/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على كتب الاتحاد اللبناني للريشة الطائرة الـمسجلة بالأرقام: 578/د تاريخ 28/2/2020 و2181/د تاريخ 17/6/2019 و892/د تاريخ 2/3/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للريشة الطائرة، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنيّة الخاصة بلعبة «الريشة الطائرة» وفقا لـما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة

2ــ نادي هوبس الرياضي ــ الشياح

3ــ نادي قصير الرياضي ــ برج البراجنة

4ــ نادي سكوادرا الرياضي ــ الحازمية

5ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده

6ــ نادي هوبس الرياضي ــ أنطلياس

7ــ نادي اللويزة ــ زوق مصبح

ب. محافظة بيروت:

8ــ نادي 1875 الرياضي

9ــ نادي بيروت فرست كلوب

د. محافظتا الجنوب والنبطية:

10ــ نادي شمران الرياضي ــ البيسارية

11ــ نادي الـمبرّة الخيام

12 ــ نادي مجمع التحرير الرياضي ــ السلطانية

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان