إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على كتب الاتحاد اللبناني للريشة الطائرة الـمسجلة بالأرقام: 578/د تاريخ 28/2/2020 و2181/د تاريخ 17/6/2019 و892/د تاريخ 2/3/2018,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للريشة الطائرة، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنيّة الخاصة بلعبة «الريشة الطائرة» وفقا لـما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة
2ــ نادي هوبس الرياضي ــ الشياح
3ــ نادي قصير الرياضي ــ برج البراجنة
4ــ نادي سكوادرا الرياضي ــ الحازمية
5ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده
6ــ نادي هوبس الرياضي ــ أنطلياس
7ــ نادي اللويزة ــ زوق مصبح
ب. محافظة بيروت:
8ــ نادي 1875 الرياضي
9ــ نادي بيروت فرست كلوب
د. محافظتا الجنوب والنبطية:
10ــ نادي شمران الرياضي ــ البيسارية
11ــ نادي الـمبرّة الخيام
12 ــ نادي مجمع التحرير الرياضي ــ السلطانية
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيار 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان