إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة( ,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنـظـيـم الـحـركـة الرياضيـة والشبابية والكـشـفـيـة) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه,
بناء على كتب الاتحاد اللبناني للريشة الطائرة الـمسجلة بالأرقام 578/د تاريخ 28/2/2020 و2181/د تاريخ 17/6/2019 و892/د تاريخ 2/3/2018,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «الريشة الطائرة» من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم انضمامهما الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصهما باللعبة:
1ــ «نادي أرزنا الرياضي» ــ بيروت: أضيفت اللعبة الى ترخيصه بتاريخ 16/1/2018 .
2 ــ «نادي القرية الرياضي ــ Q.S.C. /بعبدا: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 490/1/2017 تاريخ 6/12/2017 .
تلغى لعبة «الريشة الطائرة» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم مشاركتها في بطولات الاتحاد الرسمية لأكثر من موسمين رياضيـين متتاليين:
1ــ «نادي الجواد الرياضي» ــ علي النهري: مـرخـص بـمـوجـب الـقـرار رقـم 79/1/2017 تاريخ 8/3/2017 .
2ــ «النادي الرياضي» ــ بيروت: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 2575 تاريخ 19/11/1934 .
3ــ «نادي الـمبرّة الرياضي» ــ الدوحة: مرخص بموجب القرار رقم 209 تاريخ 5/12/1987 .
4ــ «النادي الرياضي لرابطة متخرجي معاهد الإخوة الـمريميـين في جبيل»: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 578 تاريخ 5/7/1960 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيار 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان