All legislation

قرار Decision No. 46 11/05/2020

إلغاء لعبة الريشة الطائرة من ترخيص عدد من الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
11/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1355-1356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 11/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة( ,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنـظـيـم الـحـركـة الرياضيـة والشبابية والكـشـفـيـة) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه,

بناء على كتب الاتحاد اللبناني للريشة الطائرة الـمسجلة بالأرقام 578/د تاريخ 28/2/2020 و2181/د تاريخ 17/6/2019 و892/د تاريخ 2/3/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الريشة الطائرة» من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم انضمامهما الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصهما باللعبة:

1ــ «نادي أرزنا الرياضي» ــ بيروت: أضيفت اللعبة الى ترخيصه بتاريخ 16/1/2018 .

2 ــ «نادي القرية الرياضي ــ Q.S.C. /بعبدا: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 490/1/2017 تاريخ 6/12/2017 .

المادة 2

تلغى لعبة «الريشة الطائرة» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم مشاركتها في بطولات الاتحاد الرسمية لأكثر من موسمين رياضيـين متتاليين:

1ــ «نادي الجواد الرياضي» ــ علي النهري: مـرخـص بـمـوجـب الـقـرار رقـم 79/1/2017 تاريخ 8/3/2017 .

2ــ «النادي الرياضي» ــ بيروت: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 2575 تاريخ 19/11/1934 .

3ــ «نادي الـمبرّة الرياضي» ــ الدوحة: مرخص بموجب القرار رقم 209 تاريخ 5/12/1987 .

4ــ «النادي الرياضي لرابطة متخرجي معاهد الإخوة الـمريميـين في جبيل»: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 578 تاريخ 5/7/1960 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان