All legislation

قرار Decision No. 47 11/05/2020

تسوية وضع جمعية «نادي غزة الثقافي الرياضي الاجتماعي»

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
11/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1356-1357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 11/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،

بناء على الطلب الـمقدّم من الهيئة التأسيسية للجمعية الـمسجل برقم 3610/د تاريخ 9/10/2019،

بناء على العلـم والخبر رقم 87/أد تاريخ 12/2/1971 (تأسيس الجمعية(،

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/12/2019،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُسوّى وضع جمعيّة «نادي غزة الثـقافي الرياضي الاجتماعي» ، مركزها: غزة، قضاء: البقاع الغربي، محافظة البقاع، ويُرخّص لها بممارسة لعبة «كرة القدم».

المادة 2

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحدّدة يُلغى ترخيص اللعبة ويُعدّل تصنيف الجمعية وتُـحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 3

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلّا اعتُـبر لاغياً، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2020 وزير الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان