المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: نادي وادي خالد الرياضي»
مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
لـمزاولة لعبة: الـميني فوتبول.
قرار Decision No. 50 11/05/2020
إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000(دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية( ,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجـمـعـيـات الـريـاضـيـة لـذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على الطـلـب الـمـقـدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي وادي خالد الرياضي» رقم 443/د تاريخ 8/2/2019,
بناء على استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 5701 تاريخ 28/6/2019,
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/2/2019,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: نادي وادي خالد الرياضي»
مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
لـمزاولة لعبة: الـميني فوتبول.
تتألف الهيئة التأسيسية من السادة: ياسر علي الشيحان، فيصل عامر الشيحان، ايهم عامر الشيحان، حسين محمد العلي، محمد اديب الاحمد، نور خالد الاحمد، رابيه محسن الحمود.
وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقاً لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الالعاب الـمرخصة الـمذكورة في الـمادة الأولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحدّدة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم يتم الانضمام الى أي اتحاد يعدّل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبية.
على الهيئة التأسيسية ان تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقاً لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيار 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان