All legislation

مرسوم Decree No. 6525 29/06/2020

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
6525
Date
29/06/2020
Official Gazette
Issue 28 ( Attached ), 03/07/2020, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6525 تاريخ 29/06/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

بناء على طلب للسيد عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الرميزان وزوجته السيدة فوزية بنت صالح عبد العزيز الرميزان من التابعية السعودية، المسجل برقم 1751/2017 تاريخ 22/3/2017 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يطلبان الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الرميزان من التابعية السعودية، بتملك العقارين رقم 2 و109 من منطقة دير الحرف العقارية قضاء بعبدا والعقار رقم 183 من منطقة ميناء الحصن العقارية محافظة بيروت التابعة مساحتهما 18200 م.م. وزوجته السيدة فوزية بنت صالح عبد العزيز الرميزان من التابعية السعودية بتملك القسم رقم 17 في العقار رقم 1458 من منطقة المرفأ العقارية محافظة بيروت ويعود له مساحة 45 م.م. من اصل مساحة العقار البالغة 1178 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني