All legislation

قرار Decision No. 737 01/07/2020

تعيين العضو الاختياري الاكبر سنا مختارا بديلا عن المختار المتوفي في بلدة عين الحور - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
737
Date
01/07/2020
Official Gazette
Issue 30, 16/07/2020, p. 1533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 737 تاريخ 01/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على حالة محافظ جبل لبنان رقم 319/ب تاريخ 17/2/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد ادوار شكيب الهاشم، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة عين الحور مختارا بديلا عن المختار المتوفي ابراهيم مسعود هاشم وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي