المادة 1
سحب بيان العلم والخبر رقم 692 تاريخ 16/5/2009 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "سنا" للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 741 01/07/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 692 تاريخ 16/5/2009 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "سنا" مركزها: الهرمل
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 15439 تاريخ 2/8/2017 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولا،
بناء على كتاب المديرية العامة للامن العام رقم 10375/اع/و/وز تاريخ 5/10/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلم والخبر رقم 692 تاريخ 16/5/2009 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "سنا" للسبب المبين اعلاه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي