قرار Decision No. 3 09/07/2020
تعليق مفعول القانون النافذ حكما رقم 7 تاريخ 3/7/2020 (تمديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا).
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 3
- Date
- 09/07/2020
- Official Gazette
- Issue 29 ( Attached ), 09/07/2020, p. 1
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 3 تاريخ 09/07/2020
- Source
- Lebanese University
رقم المراجعة: 2/2020 تاريخ 8/7/2020
المستدعي: فخافة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
القانون المطعون فيه: القانون النافذ حكما رقم 7 تاريخ 3/7/2020 تمديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا.
نوع المراجعة: إبطال القانون مع طلب تعليق مفعوله.
إن المجلس الدستوري:
الملتئم في مقره بتاريخ 9/7/2020 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم بعاصيري والاعضاء: عوني رمضان، انطوان بريدي، عبدالله الشامي، رياض أبو غيدا، عمر حمزه، فوزات فرحات والياس مشرقاني، وتغيب الياس بو عيد لأسباب صحية.
بعد الاطلاع على مراجعة ابطال القانون النافذ حكما رقم 7 والمنشور في ملحق الجريدة الرسمية، العدد 28 تاريخ 3/7/2020 وسندا للمادتين 20 من القانون رقم 250/993 المعدل بالقانون رقن 150/1999 (انشاء المجلس الدستوري) و34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري).
ومع حفظ البت في شكل وأساس المراجعة،
يقرر تعليق مفعول القانون المطعون فيه رقم 7 تاريخ 3/7/2020، ولحين البت بالمراجعة.
وإبلاغ هذا القرار من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمة.