All legislation

قرار Decision No. 3 09/07/2020

تعليق مفعول القانون النافذ حكما رقم 7 تاريخ 3/7/2020 (تمديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا).

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
09/07/2020
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 09/07/2020, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 09/07/2020
Source
Lebanese University

رقم المراجعة: 2/2020 تاريخ 8/7/2020

المستدعي: فخافة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

القانون المطعون فيه: القانون النافذ حكما رقم 7 تاريخ 3/7/2020 تمديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا.

نوع المراجعة: إبطال القانون مع طلب تعليق مفعوله.

إن المجلس الدستوري:

الملتئم في مقره بتاريخ 9/7/2020 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم بعاصيري والاعضاء: عوني رمضان، انطوان بريدي، عبدالله الشامي، رياض أبو غيدا، عمر حمزه، فوزات فرحات والياس مشرقاني، وتغيب الياس بو عيد لأسباب صحية.

بعد الاطلاع على مراجعة ابطال القانون النافذ حكما رقم 7 والمنشور في ملحق الجريدة الرسمية، العدد 28 تاريخ 3/7/2020 وسندا للمادتين 20 من القانون رقم 250/993 المعدل بالقانون رقن 150/1999 (انشاء المجلس الدستوري) و34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري).

ومع حفظ البت في شكل وأساس المراجعة،

يقرر تعليق مفعول القانون المطعون فيه رقم 7 تاريخ 3/7/2020، ولحين البت بالمراجعة.

وإبلاغ هذا القرار من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمة.