All legislation

قرار Decision No. 757 03/07/2020

تكليف مختار بمواكبة اعمال التحديد والتحرير في منطقة الصليب العقارية - حاصبيا

Type
قرار · Decision
Number
757
Date
03/07/2020
Official Gazette
Issue 30, 16/07/2020, p. 1533-1534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 757 تاريخ 03/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بامكانية ان يقوم بادارة قرية ما، مختار ومجلس اقرب قرية اليها.

بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 178/ش تاريخ 3/12/2019.

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف مختار بلدة الماري - قضاء حاصبيا السيد سليمان ابو العلا بمواكبة اعمال التحديد والتحرير في منطقة الصليب العقارية - قضاء حاصبيا.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي