المادة 1
يكلف مختار بلدة الماري - قضاء حاصبيا السيد سليمان ابو العلا بمواكبة اعمال التحديد والتحرير في منطقة الصليب العقارية - قضاء حاصبيا.
قرار Decision No. 757 03/07/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بامكانية ان يقوم بادارة قرية ما، مختار ومجلس اقرب قرية اليها.
بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 178/ش تاريخ 3/12/2019.
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
يكلف مختار بلدة الماري - قضاء حاصبيا السيد سليمان ابو العلا بمواكبة اعمال التحديد والتحرير في منطقة الصليب العقارية - قضاء حاصبيا.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي