ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 180 تاريخ 12/6/2020 المتعلق بالموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان (المرحلة الثانية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/6/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان (المرحلة الثانية) الموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 180 تاريخ 12/6/2020، والمتضمنة اتفاقية ادارة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومصرف لبنان واتفاقية اعادة الاقراض بين مصرف لبنان ومصرف الاسكان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني
وزير العدل
الامضاء: ماري كلود نجم
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: ناصيف حتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب