All legislation

مرسوم Decree No. 6556 30/06/2020

ابرام اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان (المرحلة الثانية)

Type
مرسوم · Decree
Number
6556
Date
30/06/2020
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 09/07/2020, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6556 تاريخ 30/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 180 تاريخ 12/6/2020 المتعلق بالموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان (المرحلة الثانية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/6/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان (المرحلة الثانية) الموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 180 تاريخ 12/6/2020، والمتضمنة اتفاقية ادارة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومصرف لبنان واتفاقية اعادة الاقراض بين مصرف لبنان ومصرف الاسكان.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب